يجب على الحاج: - المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب . وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال. - وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية. - وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة. - وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه. - الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج والتمتع والقران. - وإذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط أن محلي حيث حبستني. - يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. - يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك. - يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال. - ما اعتاده كثير من النّساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها. لا أصل له في الشرع. - يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها وتبديلها بغيرها. - إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. - يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. - لا يشرع الرمل والاضطباع إلاّ في طواف القدوم فقط وفي الأشواط الثلاثة الأولى، وللرجال فقط دون النساء. - إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا السعي. - لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف. - من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر. - إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر. - يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. - التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة - من العبادات الأخرى - بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح. - يحرم على الحاج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام - إذا كان قاصدا الحج أو العمرة -. - الحاج القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة. - من كان سكنه دون المواقيت، فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها، بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج. - ما يفعله بعض النّاس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته. - الحاج في يوم التروية يحرم من محل إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من الكعبة أو من عند الميزاب كما يفعله الكثير. - التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع يكون بعد طلوع الشمس. - لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار. - صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. - يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة. - لا يستحب غسل حصى الرمي لأنّ ذلك لم ينقل فعله عن الرسول ولا أصحابه. ولا يرمي بحصى قد رمي به. - يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل. - إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات. - لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنّما المشترط وقوعه فيه. - يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم. - طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلاّ به. ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيّام منى. - القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلاّ سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر. - الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده . فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك. - الأمور التي يحصل بها التحلل التام :أ- رمي جمرة العقبة. ب - الحلق أو التقصير. ج - طواف الإفاضة مع السعي. - إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس. - الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه. - يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه. - يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد. - يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا - ولم يكن من حاضري المسجد الحرام - دم - وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. - إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. - الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيّام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا وإلاّ صام أيّام التشريق. - يجوز صوم الثلاثة أيّام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيّام. - يجب طواف الوداع على كل حاج إلاّ الحائض والنفساء. - تسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, سواء قبل الحج أو بعده. - يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة. - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النّساء. - التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح. - لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك. - حياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنّما هي حياة يعلمها الله. - ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول مستقبلا القبر رافعا يديه من البدع المستحدثة. - ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة. - الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول إمّا ضعيفة الأسانيد أو موضوعة.